Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 420

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الثاني في أعمال الحج

كالوجوب الثابت في حقه في الغرامات، والنفقات، ونحوها، وإن كان ذلك (١) نادراً في العبادات البدنيَّة، لكن وقع ضرورة لإفساده حجاً منعقداً.

ثم الأصح: أنه يصح منه القضاء في الصغر اعتباراً بالأداء (٢)، والله أعلم.

الأصح من الوجهين (٣) فيما إذا طيَّب الولي الصبيّ لمدواته: أنه بمنزلة مباشرة الصبي بنفسه ذلك (٤)، وقد سبق أن الأصح فيما باشره الصبي من ذلك أن الفدية على الولي إذا كان قد أحرم بإذنه، والله أعلم.

ذكر القولين (٥) في الصبي إذا بلغ قبل الوقوف فأجزأه حجه عن حجة الإسلام (٦)، فهل يلزمه دم لوقوع إحرامه في حالة النقصان؟ وأصحهما أنه لا يلزمه (٧).

ثم قال: "وكان هذا التردد في أن الإحرام انعقد نفلاً، ثم انقلب فرضاً، أو تبين أنه انعقد فرضاً في الابتداء" (٨). هذا معنى (٩) ما أفصح عنه شيخه (١٠) , وهو

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 420 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.