ومن الباب الثالث: محظورات الحج
القولان المذكوران (١) في وضع المحرم على رأسه زنبيلاً، أو حملاً: أصحهما أنه لا فدية فيه (٢)، والله أعلم.
وقوله: "أمَّا إذا طيَّن رأسه ففيه احتمال" (٣) هذا (٤) ليس فيه جواب شيء، والمسألة فيها وجهان:
أظهرهما: وجوب الفدية (٥)؛ لأنه ستر محقق، والله أعلم.
قوله: "ولو جعل لردائه شَرَجاً (٦) و (٧) عُرى (٨) منظومة (٩)، ففيه تردد لقربه