Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 431

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الثالث: محظورات الحج

والمعاطاة معناها: أن يعطي هذا السلعة، فيعطيه ذلك (١)، وإن لم يوجد لفظ من الجانبين (٢)، إذا ظهر بالقرينة وجود الرضا من الجانبين (٣).

وما وجد من بعض أئمتنا في تصويرها من (٤) ذكر لفظ كقوله: "خذ أعطني" (٥)، فهو داخل في عموم ما ذكرنا من القرينة، فإن ذلك مفروض فيما إذا لم ينو البيع بهذا اللفظ الذي اقترن بالعطيَّة.

أما إذا نوى به فتلك مسألة الكناية (٦)، هل تنعقد بها البيع؟ وفيه خلاف (٧)، وإن نفينا القول بالمعاطاة. إن قيل قوله: "وكلما يتصور الاستقلال بمقصوده" (٨)، قد عطفه على الأشياء المذكورة، وذلك يشعر ظاهراً على الكناية، وهو وجود غير هذه الأشياء على الصفة التي ذكرها كما هو.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 431 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.