Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 433

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الثالث: محظورات الحج

وقوله (١): "لا يعتد بقبض الصبي، فإنه (سبب ملك أو ضمان" (٢) قيل لي) (٣): لا ينحصر في ذلك بدليل قبض (٤) الأمانات، فإنها ليست سبب ملك ولا ضمان.

قلت: ليس كذلك؛ فإنها سبب ضمان على تقدير التقصير، والمدعى كونه سبب ملك أو ضمان فحسب، وذلك يحصل بثبوت أحدهما على الجملة في بعض الأحوال، وإن لم يثبت في جميع الأحوال على ما لا يخفى تقريره.

قوله (٥): "فإن صرَّح بإثبات الممر ثبت الاختيار من كل جانب، إلا إذا كان أحد جوانبها متاخماً للشارع، أو (٦) لملك المشتري" (٧)، هذا الاستثناء إذا تأملته بان إشكاله، وهو في مسألة السكوت الواقع، وحله: أن المسألة الأولى صورتها ما إذا قال: بعتكها بحقها من الممر، فهذا إثبات لمسمى من الممر، فيثبت مطلقاً بالنسبة إلى جميع الجوانب (٨)؛ لأن ذلك مقتضى الإطلاق، إلا إذا كان متاخماً للشارع فالعرف يخص هذا المطلق (٩).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 433 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.