Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 39

  1. ومن كتاب الطهارة

الثاني: في قوله: "على (١) ماء قليل" ولا فرق بين القليل والكثير؛ فإنَّ الكلام في التغيُّر (٢). ويجاب عنه بأنَّه فرضه في القليل لأجل قوله في التفريع "فلو استعمل الكلَّ فهو جائز" (٣) فإنَّ المراد لو استعمل الكلَّ في طهارة واحدة. وإنما يقع هذا في القليل، لا فيما إذا كان قلَّتين.

والثالث: في تخصيصه المخالفة في اللون بالتقدير من بين المخالفات، والصواب أن المبتلى بذلك يستحضر في ذهنه المخالفات الثلاث بالأوصاف الثلاثة التي هي: الطعم واللون والرائحة. ويعتبر الوسط الأعدل من كل واحد منها، ويلحظ مقدار تأثير كل واحد منها في تغيير الماء، ويقابل بينها ثم يقدَّر الوسط من الجميع في هذا المائع. هذا تحقيق الحق في ذلك (٤). وقد يجاب له عن هذا: بأنه ذكر اللون مثالاً لا تقييدًا (٥)، وآية ذلك أن شيخه خصَّ الطعم بالتقدير (٦)، وهذا لا يصفو به المخلِّص؛ فإنه لم يذكر ذلك ذكر المثال، وليس لفظه مشعرًا به، فهو إذًا دائر بين استدراكين خافيين إما من حيث اللفظ، وإما من حيث الحكم، ولا يمكننا أن نستدل بذلك منهما على أنه يتخيَّر فيما يقدره من الأوصاف، إذ لا سبيل إليه؛ فإنه قد يكون بتقدير وصف مُغيِّرًا فيكون

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 39 (SanadKitab #21525, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.