Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 445

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الثالث: محظورات الحج

ذكره لا محالة اعتماد (١) على مساواة غير المبيع [للمبيع] (٢) في الصفة المعلومة (٣) بالمشاهدة فهو كالأنموذج) (٤) الذي ليس بمبيع، المساوي في الصفة للمبيع ولا فرق والله أعلم. ثم ذكر (٥) التساوي في القيمة اعتباراً للقيمة مع الوصف، ولا وجود لمثله في هذا الباب، والله أعلم (٦).

قوله في الربا: "الحلول يعني منع الأجل والسلم (٧) " (٨) فذكره السلم إنما يستقيم إذا أراد (٩) منع السلم الحال فيه، وفي ذلك وجهان مذكوران في السلم من "البسيط" واختار هناك الجواز (١٠)، واستبعد المنع، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 445 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.