Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 454

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي

قلت: كلا لا يفسده؛ لأن العقد مع الجهل بطل فلم يكن (١) له حريم، وههنا العقد صحيح، وكان (٢) المجلس حريماً له، ثم كون (٣) هذا التعليل لا يشمل خيار الشرط فيما بطل (٤) بما قاله شيخه (٥) من أن زمن الخيار حالة جواز قضاء هي قبول التعيين حالة التواجب بين المتعاقدين بالإيجاب والقبول (٦).

قوله: "وهذا أيضاً مشكل على قياس مذهب الشافعي في المنع من إلحاق الزوائد والشروط" يعني بعد اللزوم (٧)، فإن المعتمد فيها على أبي حنيفة (٨)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 454 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.