Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 458

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن باب خيار المجلس والشرط

فاشعر بما صرَّح به في "البسيط" من أنه لا يعصى) (١) إذا كان باتفاقهما.

وأنا أقول: ينبغي أن يعصى؛ لأنه جعله ربا، ومن تعمَّد الربا عصى، والله أعلم.

ذكر من له خيار الشرط إذا مات ولم يبلغ وارثه حتى تَصرّمَّ (٢) لما كان بقي (٣) وقال: "بقية المدة هل يبقى في حقه من حيث إنه تعين إبقاء الحق، فوصف (٤) المدة والمجلس بعد جريان الاختصاص فيه قد بطل" (٥).

هذا قد (٦) وقع فيه خبط في بعض النسخ، والذي ذكرناه هو الصحيح، والله أعلم.

روى في حديث حَبَّان بن منقذ (٧) - بفتح الحاء لا غير - "واشترط الخيار ثلاثة

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 458 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.