Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 468

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن باب خيار المجلس والشرط

الآخر، وهذا يفارق ذلك من وجهين (١):

أحدهما: أنه لا تسلط على الفسخ، والرجوع إلى عين المبيع.

والثاني: أنه لا يتوقف على ضيق المال عن الوفاء - والله أعلم -، بل الغرض منه إيصال كل واحد منهما إلى حقه مع تقرير العقد، والله أعلم.

قوله: "والصحيح ما قاله ابن سريج" إلى قوله "فأما إذا كان في البلد فلا فسخ ولا حجر، بل يطالب به" (٢).

هذا فيه شيء، وهذا الكتاب على الحقيقة اختصار لكتاب "نهاية المطلب" (٣)، والمحكي فيه عن ابن سريج، أنه يحجر (٤) عليه إذا كان غائباً في (٥) البلد (٦)، والظاهر هذا، فإنه كيف يكون الصحيح ما ذكر؟ والغيبة عن البلد إنما أوجبت الحجر محافظة على حق البائع خوفاً من إنفاق المشتري جميع أمواله، وهذا موجود في الغيبة.

تنزل منزلة الأول كأنه هو، فلا يتجدد حق الشفعة، وتكون الزوائد للثاني، ويلحقه (٧) الحط وإن كان بعد تقدم اللزوم (٨).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 468 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.