Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 471

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"

قوله: "فإن قلنا: لا يحط عن المائة، فللمشتري الخيار قطعاً، إلا أن يكون التفاوت من جهة العيب، وكان قد علم طريان العيب، فيكون راضياً مع ذلك بما اشترى" (١). هذا فيه نظر - والله أعلم -؛ لأن هذا تفريع على الخلاف في الحطِّ، وعدم الحطِّ، فأي معنى لهذا الاستثناء، مع أن ذلك ليس من محل الخلاف في الحطِّ، ولا يخفى إشكال هذا عند (٢) التأمل.

قوله: "هذا إذا تبين (٣) خطؤه بتذكِّر المشتري أمراً مشاهداً، أو بقوله: أخطأت إقراراً على نفسه، أو بقيام بينة على مقدار ما اشترى به" (٤). هذا يوهم أن الخطأ قد يتبين بمجرد (٥) تذكر المشتري ما شاهده من غير إقرارٍ من البائع على نفسه أو قيام بيِّنة، وليس كذلك قطعاً.

فمراده إذاً أنه يأمن المشتري الخيانة مرة ثانية، بأن يتذكر هو بنفسه أنه كان قد شاهد البائع وقت الشراء الأول، وعرف مقدار الثمن، ثم نسيه، ثم تذكَّر وثبت ذلك له على البائع ببِّينة، أو إقرار من البائع، وإن لم يقل: أخطأت، بل لو قال: تعمَّدت الكذب فهو كذلك أيضاً؛ لأنه أمن من الخيانة، وكذلك يأمن بأن يقرَّ البائع على نفسه، ويقول: أخطأت، وما تعمَّدت؛ لأنه يشعر بثقته وأمانته، وكذلك إذا قامت البينة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 471 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.