Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 478

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"

أما فيما إذا كان له مغل، أو شرط عمارته من جهة أخرى حاصلة، فإن (١) العمارة في العقار أيضاً تجب قطعاً (٢)؛ حفظاً للموقوف على البطون الآتية، وعملاً بما يقتضيه الوقف من البقاء، والله أعلم.

قوله: "إلا على من يريد الانتفاع" استثناء من غير الجنس، فإنه لا يجب عند إراداته قطعاً.

قوله: "بعض الثغور [كَطَرْسُوس] (٣) فبطل، واتسعت خطة الإسلام حوَاليها" (٤).

هذا موهم، وثغر طرسوس بطل لا باتساع (٥) خطة الإسلام حواليه، بل باستيلاء الكفار عليه (٦)، وهو في بلاد الأرمن (٧) المتخمة لثغور (٨) الشام (٩) - فيجعل إذاً قوله "كطرسوس" مثالاً ذكره لمطلق الثغور، لا مثالاً لما اتسع خطة الإسلام حواليه، صيانة له من التخطئة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 478 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.