Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 512

  1. كتاب النكاح

في صدقة التطوع قول للشافعي (١) ﵀ خفي على المصنف، وشيخه، أنها لم تحرم عليه، وإنما كان يترفع (٢) عنها، حكاه الشيخان أبو حامد إمام العراقيين، والقفال إمام الخراسانيين (٣).

ثبت أن أبا أيوب الأنصاري (٤) صنع لرسول الله ﷺ طعاماً فيه ثوم، فرده ولم يأكل منه، فقال له: (أحرام هو؟ قال: لا ولكني أكرهه، قال (٥): فإني أكره ما كرهت) أخرجه مسلم في صحيحه (٦) وهذا يبطل وجه التحريم (٧)، والله أعلم.

قول المصنف "بالفيء، المأخوذ على سبيل القهر والغلبة" (٨) عبارة غير مرضية، في عرف الفقهاء؛ لأن هذا صفة الغنيمة كما ذكره المصنف في بابها (٩)، وأما الفيء في عرفهم، فغير متقيد بهذه الصفة، إذ منه مال من لا وارث له من أهل الذمة (١٠). والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 512 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.