Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 520

  1. كتاب النكاح

هذا لفظ الحديث، وهو ثابت في الصحيحين (١) من رواية أنس ﵁، وفي خاصيته ﷺ في ذلك وجه ثالث، لم يذكره المؤلف، وهو أصح، وأقرب إلى لفظ الحديث، وهو ما حكى عن أبي إسحاق (٢) وقطع به البيهقي (٣) أن خاصيته في ذلك، أنه تزوجها ولم يجعل لها مهراً أصلاً. (٤)

قال البيهقي: أعتقها مطلقاً.

قلت: فيكون معنى قوله "وجعل عتقها صداقها" أنه لم يجعل لها شيئاً غير العتق، فحل محل الصداق، وإن لم يكن صداقاً، وهو من قبيل قولهم: "الجوع زاد من لا زاد له" وهو متجه.

وأما الوجهان الآخران، فبعيدان من لفظ الحديث جداً.

وقوله في الوجه الأول "أن قيمتها كانت مجهولة" معناه أنه أعتقها بشرط أن تتزوج به (٥)، فوجب له عليها قيمتها ثم تزوجها (٦) بها، فهيَ (٧) غير معلومةٍ.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 520 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.