Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 522

  1. كتاب النكاح

عبارة عن المهر، والنفقة (١)، وحملها (٢) على ذلك قوله: (ومن لم يستطع فعليه بالصوم) لأنه لو أريد به (٣) الجماع، لصار تقديره "ومن لم يستطع الجماع فعليه بالصوم ومن لا يقدر (٤) على الجماع فلا حاجة به إلى قطعه بذلك.

قلت: وهذا فاسد؛ لأنه ليس معناه، من لم يستطع الجماع لعجزه عن نفس الجماع، بل معناه ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن الطريق الموصل إليه، وهو المهر، والنفقة، فاعلم، والله أعلم.

وشبه (٥) الصوم بالوِجاء الذي هو رضَّ خصيتي الفحل لقطع غائلة فحولته (٦). والله أعلم.

(٧) قوله: (من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه، فليتق الله في الثلث الباقي) (٨)، رواه في الإحياء (٩) (من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 522 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.