Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 524

  1. كتاب النكاح

وفسر هو في "الإحياء" (١) الثاني، بأن المفسد لدين المرأ في الأغلب فرجه، وبطنه، فإذا تزوج فقد أحرز (شطر دينه، لإحرازه إياه من إحدى الجهتين.

قلت: بل الوجه أن يجعل إحراز أحد) (٢) الشطرين بإحراز الفرج والآخر بإحراز اللسان نظراً إلى ما ثبت من حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ، قال: (من حفظ ما بين لحييه، وما بين رجليه دخل الجنة) (٣)

وأما قوله "فقد أحرز ثلثي دينه" فيحمل (٤) على أنه جعل للفرج أكثر ما (٥) لقسيمه الذي يقابله؛ لأن المعصية به أفحش، وعقوبتها أغلظ، وحكى إمام الحرمين (٦) أن الثلث الباقي هو أكل الحلال، وهذا مثل ما ذكره تلميذه الغزالي، في الحديث الآخر، وهو على ما اخترته وقررته، وهو حفظ اللسان. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 524 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.