Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 534

  1. كتاب النكاح

على الظن وقوعها، بل يكفي في تحقيق الخوف، أن لا يكون المخوف نادراً بعيداً، فهذا بمجرده لا يوجب التحريم على هذا الوجه، فإن أحسَّ بالفتنة، أي غلب على ظنه وقوعها حرم النظر حينئذٍ ابتداءً كان أو عادةً، فيكون النظر إلى الأمرد بغير شهوة على ثلاث مراتب:

إحداها: أن يأمن الفتنة، فيجوز.

والثانية: أن يغلب على ظنه وقوع الفتنة، فلا يجوز.

والثالثة: أن يخاف مجرد خوف، من غير ظهورٍ وغلبة وقوعٍ، فلا يحرم على هذا الوجه الذي اختاره (١).

قلت: والصحيح خلافه، وأنه يحرم (٢) كما في المرأة، فإن النظر إلى وجهها) (٣) عند خوف الفتنة حرام قطعاً (٤) كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والأمرد بذلك أولى؛ لأنه (٥) غير قابل للاستباحة أصلاً.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 534 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.