Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 537

  1. كتاب النكاح

قلت: لكن مذهب الشافعي اتباع (١) الأثبت من الحديث، وما روي في تجويز معانقة الرجل الرجل إذا لم تكن مؤدية إلى تحريك شهوةٍ أثبت مما روي في النهي عنها، روينا في السنن الكبير (٢) بإسناد جيد عن الشعبي قال: كان أصحاب محمد ﷺ إذا التقوا صافحوا فإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضاً). (٣) والله أعلم.

قوله "وقيل: إنه لا يحل للمسلمة التكشف للذمية" (٤) معناه أنها (٥) لا تكشف لها إلا ما يجوز للأجنبي أن يراه منها، فإنها أجنبية في الدين.

وقيل: إن هذا هو الصحيح (٦) خلاف ما صار إليه المؤلف، قال الله ﵎: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ (٧) فخص المسلمات، وكتب عمر إلى أبي عبيدة (٨)

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 537 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.