وأما قول المصنف "أن ذلك يحتاج (٢) إلى تعسف في تأويل (٣) الآية" فقد جاء في التفسير أن المراد بقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ (٤) الإماء دون العبيد (٥)، ولا تعسف في هذا, لأن قوله) (٦) تعالى: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ مطلقه قاصر (٧) عن تناول الإماء ظاهراً، لكونهن من نوع نساء الكفار لا من نسائهن، فأوضح بالتنصيص عليهن التحاقهن بنسائهن، والله أعلم.
قال: "ومن المستثنيات، النظر إلى الإماء (٨) " (٩).
يعني به أنه يجوز أن ينظر (١٠) إلى إماء غيره، وإن لم يرد شراءهنَّ من غير