Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 549

  1. كتاب النكاح

ويحكى أن امرأة (١) سألت (٢) الشيخ أبا عبد الله الخِضْرِي (٣) عن قُلاَمَة ظفر المرأة، هل يجوز للأجنبي النظر إليها، فأطرق الشيخ وسكت طويلاً. وكانت ابنة أبي على الشبُّوِّي (٤) زوجته، فذكرت له أنها سمعت أباها يقول: إن كانت (٥) قلامة أظفار اليدين، جاز النظر إليها، وإن كانت (٦) قلامة أظفار (٧) الرجلين لم يجز، وإنما كان ذلك لأن يدها ليست بعورة بخلاف الرجل، ففرح الخضري بذلك، وقال: لو لم أستفد من اتصالي بأهل العلم. إلا هذه المسألة لكانت كافية. حكى هذه الحكاية الشيخ القفال المروزي، ثم غيره (٨).

والخضري: بخاء معجمة مكسورة وضاد معجمة ساكنة.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 549 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.