Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 552

  1. كتاب النكاح

"نظر المرأة إلى الرجل" (١) الوجه الأول: فيه أنه لا يجوز مطلقاً إلى العورة، وغيرها إلا إلى الوجه والكفين، في الموضع الخاص، ومواطن الحاجة (٢)، كما سبق في نظر الرجل إلى المرأة، وهذا هو الصحيح عند غيره (٣)، ولم يذكر الشيخ أبو إسحاق في طائفة (٤) سواه (٥) وهو قوي لحديث أم سلمة ﵂ قالت: (كنت عند النبي ﷺ وعنده (٦) ميمونة ﵂ فاقبل ابن أم مكتوم (٧)، فقال: (٨) احتجبا منه، فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا, ولا يعرفنا؟

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 552 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.