Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 554

  1. كتاب النكاح

الحجاب (١)، ووقائع الأعيان يسقط الاحتجاج بها لتطرق (٢) الاحتمال إليها. والله أعلم.

وأمَّا نظر المرأة إلى محرمها من الرجال ففيه وجهان (٣):

أحدهما: أنه كنظر الرجل إلى المرأة المحرم.

والثاني: أنها تنظر منه إلى ما ليس بعورة منه، كنظر الرجل إلى الرجل (٤)، والله أعلم.

ذكر صاحب "النهاية" (٥) أنه يباح للرجل النظر إلى من أراد التزوج بها، وإن خاف الفتنة، ولم أر هذا لغيره، وينبغي أن يطرد هذا في كل ما ينزل منزلة هذا (٦) من كل حاجة أبيح النظر إليها (٧). الحاجة المؤكدة لها ضابطان:

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 554 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.