Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 581

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الثاني: في الأركان والشرائط

لفحوى كلام العراقيين، أي في كلامهم إشارة إلى جَرَيَان ذلك في حالة العلم، ولولا ذلك لقطعت قولي باختصاصه (١) بحالة الجهل.

(٢) لا ينبغي أن يتوهم أن المصنف قد حكى خلافاً في ثبوت الخيار للولي فيما عدا العيب من سائر الخصال؛ لأنه إنما (٣) حكى الخلاف عن العراقيين، وهم إنما فرضوا الكلام في العيب، وقول المصنف "وهو أجرى في سائر الخصال" إنما قاله في الخلاف في الصحة ولا يخفى أنه لا يلزم منه جَرَيَان مثله في الخلاف في الخيار، فينبغي لهذا إذا علل الخلاف (في العيب) (٤) أولاً، ثم الحث (٥) عن اطراده في غيره.

أما إذا كان جاهلاً، فوجه ثبوت الخيار القياس على ما إذا اشترى الولي لمولاه (٦) شيئاً، ثم بان معيباً، فإنه يثبت للولي الخيار (٧).

ووجهه (٨)، أنه لا يثبت أن الخيار (في النكاح) (٩) مأخذه دفع أضرار (١٠) الاستمتاع، فيختص بالزوجة (١١) ويدل على (١٢) ما ذكره في آخر الباب

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 581 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.