Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 583

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الثالث: من الموانع

القسم الثالث: من الموانع

قال: "الأول: المحرمية" (١).

قلت: المحرمية ليست عبارة (عن الحرمة المؤبدة، بل) (٢) تلازمها الحرمة المؤبدة، ألا ترى أن الأصحاب اختلفوا في (أن الوطء) (٣) بالشبهة هل يوجب المحرمية؟. والصحيح وهو النص أنه لا يوجبها، مع إجماعهم على أنه يوجب الحرمة المؤبدة (٤). والله أعلم.

فاعلم أن المحرم عبارة عمن تجوز الخلوة به، والمسافرة معه والنظر إليه، ورأيت هذا مصرحاً به في بعض التصانيف (٥)، وأما الإشارة إلى ذلك فموجودة في كثير منها (٦).

قوله: "فأصناف المحرمات سبعة" (٧).

يعني المحرمات بالنِّسبَة، وإلا فالجميع أربع عشرة بواسطة الجدات، ذلك غير واسطة أمه التي ولدته، كانت الواسطة ذكراً كما في أم الأب، أو أنثى كما في أم الأم، وقد يتوسطه الذكر والأنثى معاً كما في أم أب الأم ونحوها في البنت

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 583 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.