Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 586

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الثالث: من الموانع

وفي الخالة إلى الإدلاء بالأم (١) سواء كانت أخت ذكر، أو أنثى، وعلى الثاني، النظر إلى الأصل الذي (٢) هذه أخته في ذكوريته وأنوثيته، سواء كان الأصل من قبل الأم، أو الأب (٣)، وهذا؛ لأن العمة المتفق عليها، هي أخت الأب، وقد اجتمع فيها أمران، كونها مدلية بالأب، وكونها أخت ذكر، فأخت الجدة من قبل الأب شاركتها في الإدلاء (٤) بالأب دون كونها أخت ذكر، وكذا مثل هذا متحقق موجود في طرف الخالة، فنشأ الاختلاف من هذا والله أعلم.

قال: "واللفظ الجامع ... إلى آخره" (٥).

هذا قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني (٦) ﵀ فأصوله أمهاته وإن علون، وفصوله بناته وإن سفلن، وفصول أول أصوله الأخوات وبناتهن مع بنات الإخوة. و"أول فصل من كل أصل بعده (٧) أصل" أي العمَّات والخالات، وإنما قال: أول فصل لئلا تندرج أولادهن. فقوله (٨) "بعده أصل" وقع

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 586 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.