Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 604

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار

قوله "البخر، والصُّنَان، العِذْيَوْط الذي لا يقبل العلاج، هل يرد بالعيب؟ " (١) هذا سوء عبارة، وليس ممتنعاً من حيث العربية.

ووجهه: أنه ذكر البَخْرَ (٢) والصُّناَن (٣) بلفظ المصدرين على ما يليق بقوله "في ثلاثة أمور" ثم عدل في الأمر الثالث إلى ذكر الوصف فإن العِذْيَوْط صفة للرجل (الذي يُحدِثُ عند الجماع (٤).

وقال: "هل يرد) (٥) بالعيب؟ " أي هل (يرد هذا الرجل بهذا العيب، أي) (٦) يفسخ (٧) نكاحه به (٨)؟ ولم يذكر جواب البَخَر والصُّنَان حكما، وهو محذوف؛ لأن في ذكر حكم العِذْيَوْط اشعاراً به، وتقديره، البخر والصنان (هل يرد بهما؟ ولا يقرأ "البخر" بكسر الخاء، و"الصنان") (٩) بفتح الصاد، وتشديد النون على أن يجعلهما وصفين كالعِذْيَوْط، فإنه لا يوثق بذلك من حيث اللغة.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 604 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.