Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 615

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الخامس

ذكر أنه اتفق الأصحاب على أنه (١) في معنى [الوطء] (٢) في وجوب الكفارة، وقد ذكر في كتاب الصوم، فيه خلافاً (٣). والله أعلم.

قال: "وترددوا في أربعة أمور، أحدها: النسب والظاهر (٤) أنه يثبت ... إلى آخره" (٥) هذا متصور (٦) في السيد في أمته, لأن الوطء إنما يعتبر في إلحاق النسب في ملك اليمين (٧)، أما النكاح، فالنسب يثبت فيه بمجرد الإمكان (٨).

"الثاني: تقرير المهر المسمَّى في النكاح، والظاهر أنه يتعلق به المسمى عند المراوزة، وإنما ذكر العراقيون فيه تردداً (٩)، مع قطعهم بوجوب مهر المثل في النكاح الفاسد، فكان (١٠) نقضاً وارداً عليهم" (١١).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 615 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.