وأشار بالتوهمات إلى مانع الاستيلاد فإن الاعتماد فيه (١) على توقع الإنفساخ لحصول الولد (٢) كما سبق (٣).
وفي المسألة وجه - ليس عند المصنف - غريب أنه ينفسخ (٤) كما يأتي مثله في المكاتب (٥) والله أعلم.
قوله: "لأن تعطل منفعتها" (٦) هذا تعليل لقوله: فلا يبطل الاستخدام بالتزويج، لا لقوله (٧) "وإنما يحرم الاستمتاع" والله أعلم.
قوله "الثانية أن العاقد [هو الذي] (٨) فوت معقود وليته" (٩) ذكره شيخه في نهايته (١٠) أن هذه العلة يعتبر فيها ما سبق في العلة الأولى من الفوات قبل التسليم