Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 628

  1. كتاب النكاح
  2. القسم الخامس

المناقضات أجمع مع اندفاع محذور الدور بترك بعضها, ولم (١) يكن هذا في مسألة البيع لما (٢) سبق، وهذا على قول أكثر الأصحاب (٣).

ومنهم من خالف، وقطع الدور من أوله، ولم يقبل الشهادة (٤).

ومن مسائل قطع الدور من الوسط (٥) مسألة خيار المعتقة وغيرها (٦).

ومثال (٧) قطع الدور من آخره: وهو قريب من قطع الدور من الوسط (٨) أن يقول مهما انفسخ نكاحي فأنت طالق قبله ثلاثاً، فإذا جرى قبله (٩) سبب فسخ من رضاع، أو ردَّةٍ، أو غيرهما إنفسخ النكاح، ولم يقع الطلاق المعلق قبله؛ لأنه أولى بالإبطال لكونه يقع بالاختيار، والإنفساخ يحصل بلا اختيار (١٠). والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 628 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.