Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 638

  1. كتاب النكاح
  2. الفصل السادس
  3. من الصداق

فيه: فقيل: لا يثبت (١) , لأن الصفة الفائتة بالعيب القديم لم تدخل تحت يده أصلاً، فكيف يضمن ضمان اليد.

وقيل: يثبت الأرش (٢) , لأنه التزم بالعقد مقدار مالية (٣) سليم، وقد فات بالعيب بعضها، فيجب إتمامَها بالأرش.

وبيان هذا، أن القول الثاني، قول اليد له علتان، في إيجاب قيمة الصداق إذاً، ثم إنه (٤) إذا طرأ الفساد عليه بالتلف أو غيره، أحدهما (٥): أنه مضمون باليد؛ لأنه ليس عوضاً حقيقةً حتى يضمنَ بالعقد كما تضمن الأعواض، وهذا قد سبق.

الثانية: أن تعيب الصداق له فائدتان:

إحداهما: تعين حق الصداق في هذه العين.

والثاني (٦): جعل هذا المعيب معياراً لمقدار مالية الحق، فإذا انتفت الفائدة الأولى بتلف هذه العين، بقيت الفائدة الثانية، فتجب قيمة هذه (٧) العين؛ لأنهما رضيا (٨) بقدر ماليتها (٩)، ويدل على اعتبار هذه العلة أن الأصحاب اتفقوا على

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 638 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.