Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 60

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة

قوله: "مني المرأة فيه خلاف مبني على أن رطوبة باطن فرجها طاهر أو نجس (١)؟ " (٢) ليس هذا خلافًا في نجاسة نفس منيِّها من أصله، وإنما هو خلاف في نجاسة منيِّها بالمجاورة عند انفصاله منها (٣)، والله أعلم.

قوله في البيضة: "إذا (٤) استحالت مذرة فتخرَّج على الوجهين في المني إذا استحال علقة" (٥) المذرة (٦): هي الفاسدة، وليس مراده مطلق المذر بل ما إذا استحالت دمًا، ووقع في كثير من النسخ: في المني إذا استحال مضغة (٧) وصوابه علقة (٨)، والله أعلم.

قوله: "إذا ماتت دجاجة وفي بطنها (٩) بيض هل ينجس؟ فعلى وجهين: أحديث: نعم كاللبن" (١٠) صورة المسألة: ما إذا تصلب قشرها، فتنجس بالموت

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 60 (SanadKitab #21525, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.