Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 16

  1. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"

هذا ليس على إطلاقه؛ لأن ذلك إن كان سراية إلى النفس لم يتجه ذلك فيها؛ لاندراجها في الواجب، في موالي الأم، على ما لا يخفى.

وإنما صورة هذا أن يكون ذلك سراية إلى عضو، مثل أن يكون الجناية على أصبع، فتسرى إلى أصبع أخرى فتتآكل قبل جر الولاء.

وصورة أخرى، وهي أن تكون الجناية غير مقدرة الأرش، وإنما فيها حكومة فسرت بعض السراية، قبل جرّ الولاء، فإنا نعتبر في تقدير الحكومة الجناية وسرايتها إلى وقت الجرّ.

قوله: "ولو قطع اليدين قبل الجر، أو قطع اليدين والرجلين" (١).

في ذكر اليدين، والرجلين (٢) تنبيه على أن ضرب الدية على موالي الأم ليس قطعاً للجناية، على اندراجها في النفس، إذ لو كان كذلك لوجب في اليدين والرجلين ديتان، بل الواجب دية النفس، وضربناها على موالي الأم لكونها غير زائدة على أرش الجناية التي وجدت قبل الانجرار.

قوله: "لا تضرب على امرأةٍ، وإن كانت معتقة" (٣) يعني وإن كانت عصبة، فلا تضرب عليها (٤). هذا ما وجد للمصنف ﵀ (٥).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 16 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.