Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 22

  1. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  2. الجنايات الموجبات للعقوبات
  3. ومن باب حد الزنا

وهذا لا يحصل بما إذا وجد منه الوطء المباح في زوجة تزوجها، وهو رقيق، أو غير مكلف, لأنه مع نقصه بذلك لا يأنف من تلطيخ فراش غيره، أنفةَ الحر المكلف، فكأنه قال: إذا لا تحصل العفة (١) الحاصلة بالوطء المباح الصادر من الحر المكلف، بهذا (٢) الوطء المباح الصادر من هذا الناقص، ووجهه ما بينته، والله أعلم.

قوله "المحرم قطعاً إذا انتفت (٣) الشبهة عنه" (٤) يعترض عليه بأن أحد هذين القيدين يغني عن الثاني.

فأقول: أما المحرم قطعاً، فلا يغني عن قيد انتفاء الشبهة، فإن الأخت المملوكة محرمة قطعاً، ولم تنتف (٥) عنها الشبهة، نعم قيد انتفاء الشبهة، يلزم منه أن يكون محرماً (٦) قطعاً، وإنما ذكرناهما معاً (٧)؛ لأن كونه محرماً (٨) قطعاً وصف وجودي من جملة المقتضى، وانتفاء الشبهة وصف عدمى فيه تعرض لعدم المانع، ولا بدَّ منهما ومن ذكرهما ودلالة الالتزام غير مجزئة في مقام البيان عن الذكر لفظاً كما عرف. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 22 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.