Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 33

  1. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  2. الجنايات الموجبات للعقوبات
  3. ومن كتاب حد السرقة

المالك من غير إحراز، أن السارق يكون حينئذٍ قد أخذ الأول مما أحرزه المالك، وأخذ الثاني مما تركه غير محرز، وهذا تنويع صدر من المالك يوجب كونهما سرقتين بخلاف ما إذا لم يتخلل بينهما اطلاع المالك، فإنه لم يختلف حينئذٍ الأول، والثاني بالنسبة إلى إحراز المالك كلما اختلفا في صورة الإطلاع وهو يظن أنهما (١) محرزان باحرازه أولاً، ولا اختلفا (٢) بالنسبة إلى هتك السارق للحرز، فإنه أخرجهما بهتك واحدٍ. والله أعلم.

على الوجه الثالث (٣) يحصل التعدد، بأن يأخذ المسروق (٤) الأول، ويذهب به إلى موضع يضعه فيه ثم يعود ويأخذ الثاني، ولا يشترط (٥) فيه أخذه إلى بيت السارق، وعبارة المصنف فيه عبارة قلقة. والله أعلم.

قوله: "الثالث: أن يكون محترماً، فلا قطع (٦) على سارق الخمر، والخنزير" (٧).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 33 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.