Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 63

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة

يدركه الطرف: إما لقلته، وإما لاتفاق اللون، وليس كذلك، فإنه لا يخفى أن الخلاف من أصله إنما هو فيما لا يدركه الطرف لقلته، لا لاتفاق اللون، وقد صرح في الدرس بتصوير أصل المسألة فيما لا يدركه الطرف لقلته (١).

فأقول: ليس ما ذكره طريقة أخرى، وحاصله أنه اختار مما سبق ذكره من الخلاف القول بالعفو في الماء والثوب (٢)، ولم يحقق صورة المسألة من الابتداء فذكر ذلك عند ذكره ما هو المختار عنده، وأعاد ذكر القسم الآخر الذي لا يعفى عنه وهو ما يدركه الطرف؛ من أجل أنه الآن حقَّق صورة المسألة، فاعلم ذلك (٣)، والله أعلم.

قوله ﷺ: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا" (٤) رواه ابن عمر ﵄، وفي رواية قوية أخرجها أبو داود (٥) وغيره (٦) "فإنه لا ينجس" وهذا

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 63 (SanadKitab #21525, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.