Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 40

  1. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  2. الجنايات الموجبات للعقوبات
  3. ومن كتاب حد السرقة

هذا مفروض فيما إذا كان ذلك يهيج ما تبعها على ذلك لكونها أماً لها والفصيل من صوره، أو لكونها هادية القطيع، والشاء من صوره (١). والشاء بالمد جمع شاةٍ.

وقوله: "أو الفصيل" هو بالألف واللام وقد غير ذلك في بعض النسخ وفيه إضمار، والتقدير: أو الفصيل تبع الناقة أمَّه، أو ما أشبه ذلك من التقدير.

قوله: "فإن بَعُدَ عن (٢) سكّة (٣) السيد (٤) " (٥). غير مرضي، فإن السَّكِّةَ، وهي الزُّقاَقُ غير معتبرة في ذلك، بل المعتبر داره من السكة.

قوله: "فهو كالبهيمة، وسوقها" (٦) يعني سوقها بدعائها ففيه خلاف (٧) لا بالضرب، فإنه يوجب القطع قطعاً (٨).

وقوله: "واستتباع الشاة بها" يعني بكونها أماً، أو هادياً، كما شرحناه، وفي بعض النسخ لها باللام، وفي بعضها، "بها" بالباء، وهذا الضمير عائد إلى البهيمة، أي بهيمة الأنعام، وليس اسم البهيمة مختصاً بالحمار، ثم إذا قرأته

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 40 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.