ذكر أن رواية القتل في المرة الخامسة، رواية شاذة (١)، وهو كما قال: وإن أخرجها أبو داود، وأبو عبد الرحمن النسائي في كتابيهما (٢)، وقال: النسائي "هذا حديث منكر".
قوله في (٣) الحسم "الصحيح أنه واجب نظراً للسارق، وهو إلى اختياره، وعليه مؤنته" (٤).
Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح
ذكر أن رواية القتل في المرة الخامسة، رواية شاذة (١)، وهو كما قال: وإن أخرجها أبو داود، وأبو عبد الرحمن النسائي في كتابيهما (٢)، وقال: النسائي "هذا حديث منكر".
قوله في (٣) الحسم "الصحيح أنه واجب نظراً للسارق، وهو إلى اختياره، وعليه مؤنته" (٤).
Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 48 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1508)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.