Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 58

  1. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  2. الجنايات الموجبات للعقوبات
  3. ومن باب قطع الطريق

قال الإِمام أبو المعالي (١): "الأصحاب مجمعون على أنا إذا حكمنا بأن التوبة تسقط الحدود فمجرد (٢) إظهارها (٣) كافٍ، وهو بمثابة إظهار الإِسلام تحت ظلال السيوف" (٤). والله أعلم.

قوله: "لأنه مملوكه فلا يصلح لمقاتلته (٥)، ومخاصمته في القتال" (٦) يعني، فلا يكون السيّد محارباً بالنسبة إليه، فلا يثبت عليه حكم المحارب بقتله. والله أعلم.

قوله في القطع: "والثاني: لا يتحتم, لأن القتل عهد حداً فلذلك (٧) يتحتم بخلاف القطع" (٨)

ينبغي أن يقول: عَهد حداً محضاً حتى لا يرد عليه القطع في حد السرقة، ولعله في عدم ذكر هذا الوصف ذهب مذهب من يجوز العذر عند (٩) النقص بما يلزم منه زيادة وصف في العلة، وهي مسألة أصولية جدلية. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 58 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.