وأما قوله: "تَتَايعَ الناس" (٢) فالتتايع بالياء المثناة من تحت قبل العين، لا يستعمل إلا في الشر، وهو التهافت فيه، واللَجاج (٣).
وأما ما روى من أن (النبي ﷺ -جلد أربعين) فقد أخرجه مسلم في صحيحه (٤) من حديث على ﵁.
القتل وقع في النسخ في المرة الثالثة (٥)، وليس بصحيح، بل هو في الرابعة فيما رويناه من حديث أبي هريرة، وفي "الخامسة" فيما رويناه من حديث معاوية (٦)، رواهما أبو داود في سننه وغيره (٧). والله أعلم.