Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 72

  1. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  2. الجنايات الموجبات للعقوبات
  3. (ومن باب حد الخمر

هذا قاله في الخشبة، عنده أنه (١) في غاية الرطوبة إفراطاً في الإيلام من حيث أنها تلتوي على البدن، ويغوص تأثيرها فيه حتى يتشقق منه الجلد، وفي غاية اليبس تفريطاً (٢) لخفتها، وقلة إيلامها. والله أعلم.

قوله: في المقاتل "كالقُرُط، والأخدَع" (٣) كذا هو في "النهاية" (٤) و"البسيط" (٥) وليس بصحيح، وصوابه أن يقال: كما تحت القُرُط وهو ما تحت الأذن، إذا القرط عبارة عمّا علق من شحمة الأذن من حلقة ذهب، أو غيره (٦).

والأخدع: عِرْقٌ في موضع المحاجم من العنق (٧) والله أعلم.

قوله: "ويتقي الوجه، ففيه نهي في البهائم، فكيف في الآدمي؟ " (٨).

اتبع فيه شيخه (٩) وفيه تقصير إذ وجه الآدمي نفسه منصوص عليه في أحاديث منها: ما رويناه في صحيح مسلم وغيره (١٠) عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ، قال: (إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه). والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 72 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.