وغيرهما (١)، عنه أنه قال: "ما من رجل أقمت عليه حداً فمات، فأجد في نفسي إلا الخمر فإنه إن مات وديتُه؛ [لأن] (٢) رسول الله ﷺ لم يَسُنَّه" وفي رواية أخرى هي بغير هذا (٣) اللفظ (فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله ﷺ) وقد صح في صحيح مسلم (٤) عن علي ﵁ أن رسول الله ﷺ "جلد في الخمر أربعين".
فإذاً يحتمل أنه أراد بقوله هذه الزيادة على أربعين، ويحتمل أنه أراد جلدهم الأربعين بالسياط، مع أن رسول الله ﷺ إنما جلد أربعين بالنعال، والثياب (٥). والله أعلم.
قوله: "إذا ضرب (٦) في الشرب ثمانين فمات ضمن الشطر؛ لأنه زاد على المشروع مثله" (٧). يعني زاد على المشروع حداً (٨) مثله تعزيراً.