Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 86

  1. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  2. ومن باب دفع الصايل

المكلف منعه منه إذا قدر (١) كيلا يبوء بصورة الإثم (٢) , لأنه صورة ظلم وليس الصبي مستقلاً موكلاً (٣) إلى اختياره، بخلاف البالغ، فوجب على هذا المكلف دفعه عن (٤) هذه المفسدة، وإن لم يكن ولياً له لتعلقها به.

هذا ما أمكن في تصحيح كلامه هذا، وهو كلام رث الكسوة ضعيف المعنى، وكان ينبغي أن لا يعدل إليه عمَّا في "النهاية" (٥) و"البسيط" (٦) وهو أنه إنما جاز له الاستسلام للبالغ على قول؛ لأن البالغ يبوء بإثمه، وإثم نفسه كما قال تعالى في قصة هابيل وقابيل: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ﴾ (٧) أي تتحمله، وليس الصبي، والمجنون كذلك فكانا كالبهيمة (٨). والله أعلم.

قوله: "كل حق معصوم من نفس ومالٍ" (٩).

لم يضبط الجميع إذ يخرج عنه ما إذا قصد إتلاف منفعةٍ (١٠)، أو عضوٍ، أو استمتاع (١١) بغير بضع (١٢). والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 86 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.