"الثالث: أنه يمتنع استرقاقهم، كما امتنع قتلهم" (١).
وهذا باطل فإن قتلهم لم يمتنع احتراماً لهم فهم في ذلك كالنسوة والذرية والله أعلم.
قال: "ومنهم من ألحق السُّوْقَةَ بالعُسفاء" (٢) فعبّر بلفظ السُّوْقَةَ عن أهل الأسواق، وذلك باطل من حيث اللغة، فإن السُّوْقَةَ عبارة عن الرعية من (٣) الجند، وغيرهم (٤). والله أعلم.
قوله: في القول الأول "كما في القلعة" (٥) يعني كما سبق (٦) من جواز نصب المنجنيق على القلعة المشتملة على الصبيان أو النساء، وإن كان من فيها دافعين (٧). والله أعلم.