Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 109

  1. ومن كتاب السير
  2. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد

حضوره للقضاء، آداءاً لا قضاءاً، ولا حايزاً (١) إلى (٢) أن يجب العود تحقيقاً لعزمه السابق, لأن الجهاد لا يجب بالنذر (٣) الذي هو صريح في الإلتزام لكونه من أصله (٤) فرض كفاية، فكيف يلزم بالعزم، وإذا بان هذا فلا نجعل قول المصنف "فكيف (٥) يلزم القضاء" متعلقاً بما قبله، وهو أنه لا يلزم بالنذر، فإنه لا يلزم من عدم اللزوم بالنذر عدم لزوم القضاء، بل اجعله متعلقاً بما بعده، وهو قوله: "والمنهزم عاصياً لا يجب عليه (إلا الإثم" أي كيف يكون قضاؤه واجباً مع كون المنهزم عاصياً لا يجب عليه) (٦) القضاء، ووجهه ظاهر. والله أعلم.

قوله: "تجويز المبارزة بإذن الإمام" (٧).

كان الأولى أن يقول: بإذن صاحب الرأية كما قال شيخه (٨) لما لا يخفى.

وقوله: "فإن استقل دون الإذن ففي جواز أمانه للقِرْنِ وجهان:" (٩).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 109 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.