Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 111

  1. ومن كتاب السير
  2. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد

ذكر في العلائق المانعة من الاسترقاق (١)، الدَّيْن (٢)، مع القطع بأنه غير مانع من الاسترقاق، والعذر عنه، أن الراد العلائق التي (٣) فيها إقتضاء للمنع، وإن لم يثبت المنع في بعضها. والله أعلم.

ذكر فيما (٤) إذا استرق الحربي وله دين (٥)، يعني على مسلم، أو ذمي باستقراضٍ أو نحوه.

وقال: "بل هو كودائع الحربي المَسْبِيِّ" يعني كودائع الحربي المستأمن، إذا تركها عندنا، وألتحق بدار الحرب، واسترق، وفيها خلاف هل تكون فيئاً، أو يبقى (٦) حكم الأمان فيها (٧) وعلى كلا الوجهين هذا الدين المذكور لا يسقط (٨) عن ذمة المديون (٩). والله أعلم.

قوله: "إذ (١٠) قطعوا بأن من رُق وعليه دين لحربي لا يسقط دين الحربي وهو أمان" (١١).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 111 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.