Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 114

  1. ومن كتاب السير
  2. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد

قوله: "وكل ما يمكن اغتنامه، لا يجوز إهلاكه" (١) كان ينبغي أن يقول: ما يرجى اغتنامه، فإن إمكان الاغتنام موجود فيما جوِّز إحراقه من أشجارهم، وكأنه أراد بالإمكان الرَّجاء والله أعلم.

(٢) ما ذكره في اللقطة (٣) فيه نقص يوقع في الغلط وحقه أن يقول: لقطة دار الحرب تنقسم إلى الأقسام الثلاثة المذكورة:

أولاً: إن وصل (٤) إليها بقتال المسلمين لهم فهي غنيمة (٥)، وإن وصل إليها بانجلاء الكفار خوفاً من غير قتال فهي فئٌ (٦) وإن كان وصوله إليها، وأخذه لها غير مستند إلى قتال، ولا إلى انجلاء الكفار رعباً، وتهيأ الوصول إلى مكانها من غير قتال ولا استناد إلى عُدَّةِ الإِسلام (وقوته) (٧) فهي لمن أخذها (٨)، كما في السرقة، والاختلاس، بشرط (٩) أن لا يتوهم كونها لمسلم، بأن يكون في دار الحرب مسلمون (١٠)، ولا يكفي في ذلك طروق تاجر، أو نحوه، وإذا توهمنا كونها

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 114 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.