Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 117

  1. ومن كتاب السير
  2. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد

في دار الحرب ما يشترون من الأطعمة فلم أر (١) أحداً من الأصحاب يمنع (٢) من التَّبَسُّط بهذا السبب، فإن كان الوجه الذي حكاه الغزالي في المنع في مسألة (٣) السوق راجعاً إلى الوجه المحكي في "المهذب" (٤) و"التهذيب" (٥) من أنه لا يجوز لهم الأكل من غير حاجةٍ، وعند أكثر الأصحاب يجوز (٦)، فينبغي أن لا يقطع بعدم المنع فيما إذا كان معه طعام، فإن ذلك الوجه جار فيه (٧) كما (٨) ذكر في "التهذيب" (٩). والله أعلم.

قوله (١٠): "وعلى هذا ترددوا في أن من قال: اخترت الغنيمة ثم أعرض، هل ينفذ إعراضه؟ " (١١)

هذا لا يرجع إلى ما يليه من قول الوقف خاصة، بل يرجع إلى أول الكلام في نفوذ الإعراض. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 117 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.