Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 119

  1. ومن كتاب السير
  2. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد

شيء عليه، وإذا وقعت في حصة الغير فعلى الواطئ كمال المهر لذلك الغير خاصةً (١) وهذا ضعيف، والمذهب الصحيح خلافه (٢)، وأنه بالقسمة يتبين أنه ملك حصة شائعةً عند الاستيلاء، وإنما يملك الحصة المعينة عند القسمة (٣).

فعلى هذا، إذا وقعت الجارية في حصة الواطئ، وجب عليه من المهر مقدار حصص غيره من الغانمين (٤) منها لهم، وسقط قدر حصته كما سبق ذكره على قول الملك (٥)، وما نبهنا (٦) عليه موافق للمذكور في "البسيط" (٧) و"النهاية" (٨). والله أعلم.

قوله: "في قيمة الولد قولان، مأخذهما، أن الملك ينتقل قبيل العلوق أو بعده" (٩) يلزمه أن يقول: مع العلوق، أو بعده لما سبق منه في النكاح، في إستيلاد الأب جارية الابن، فإنه بناهما هناك هكذا، ففي قول يملك مع العلوق (١٠)؛ لأن المعلول مع العلة، كما علم في العلل العقلية، إذ حركة الخاتم

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 119 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.