Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 123

  1. ومن كتاب السير
  2. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد

أنها تصح ولو لم يعينها كما إذا (١) أطلق، وقال: جارية (٢). والله أعلم.

قوله: "والسيد لا يرثه" (٣).

يضاف إليه ولا يأخذه بالملك، فإنه مال لم يكتسبه في حالة الرق بل قبله، ولهذا لا يأخذه في حياته. والله أعلم.

قوله (٤): "ولو قطع يد ذمي فالتحق بدار الحرب، واسترق، ومات رقيقاً من تلك الجناية، ففي قدر الواجب على القاطع كلام طويل وقد نص الشافعي ﵀ على صرف شيء إلى الورثة" (٥)

هذا قد أغفل بيانه مع إعضاله، فلم يذكره في "الوسيط" أصلاً وبيانه في اختصار، أن في الواجب على الجاني أقوالاً ثلاثة (٦):

أحدها: أنه أقل الأمرين من أرش الجناية أولاً، وهو ها هنا نصف دية الذمي، أو قيمة الرقيق فإن كانت القيمة أقل فلا زيادة عليها؛ لأن الجراحة صارت نفساً، والاعتبار بالمال، وإن كان الأرش أقل فلا مزيد عليه؛ لأن المجني عليه بعد (٧) الجرح صار مهدراً، والرق من أثار ذلك الإهدار، فلا يجب بسببه على الجاني مزيد.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 123 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.