Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 128

  1. ومن كتاب الجزية

له: (أدْعُهُم إلى الإِسلام، فإن أجابوك فاقبَلْ منهم وكُفَّ (١) عنهم، فإن هم (٢) أبوا فسَلْهُم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم، وكُفَّ عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم).

قوله: "وقال: العراقيون لا يشترط ذكر (٣) الاستسلام؛ لأنه حكم العقد كالملك في البيع" (٤).

هذا غلط (منه على) (٥) العراقيين، والذي ذكره شيخه في "نهاية المطلب" (٦) أن العراقيين قالوا: لا بدَّ من ذكر شرطين في العقد، ولو لم يذكرا لم يصح العقد وهما: الجزية، والاستسلام لجريان الأحكام، وصرحوا باشتراط التلفظ بهما.

قال: وذكر القاضي ذلك أيضاً على هذا الوجه.

أما قياس المراوزة، فهو أن الجزية لا بدّ من ذكرها، وأما ذكر استسلامهم (٧) للأحكام فيجب أن لا يشترط، وهو من حكم الذمة، فلا يشترط ذكره كالملك في البيع. ثم عاد (٨) وذكر عن العراقيين أنهم قالوا: يجب ذكر الجزية، والاستسلام للأحكام وجهاً واحداً (٩)، وهل يجب أن يذكر أنهم لا يتعرضون

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 128 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.