Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 4, halaman 132

  1. ومن كتاب الجزية

قوله: "المتولد بين وثني وكتابية، أو بعكسه ففي مناكحته قولان" (١).

هذا مشكل، وليس معناه (ففي حل مناكحته قولان، فإنه تحرم مناكحة المتولد بين وثني وكتابية قولاً واحداً (٢) على ما عرف، والخلاف في حل المناكحة، إنما هو في المتولد بين كتابي ووثنيةٍ (٣)، وإنما معناه) (٤) ففي المعتبر في مناكحته (٥) قولان، هل هو النظر إلى جانب الأب، أو تغليب جانب التحريم، وينشأ من ذلك القطع بعدم الحل في ولد الوثني والكتابية، ورد الخلاف فيه إلى (٦) المأخذ. والله أعلم.

قال: "والصحيح أنه لا يحل وطء سبايا غُور إذ صح أنهم ارتدوا بعد الإسلام" (٧)

ذكر بعض من شرح "الوجيز" (٨) أنه "الغَوْر" بفتح الغين المعجمة وهو تِهامة وما يلي اليمن (٩)، ولما كنت بنيسابور بعث إلى الشيخ (١٠) المعين

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 4، ص 132 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.